اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي
Printed page ٢٢٤
وحجتهم فِي ذَلِكَ حَدِيْث أبي هريرة عَن النَّبِيّ ﷺ لَا تنكح البكر حَتَّى تستأذن.
وأما الثيب فإن هؤلاء لم يختلفوا فيه إن نكاح الأبغَيْر جائز عليها إِلَّا برضاها لِحَدِيْث خنساء بنت خذام
وحَدِيْث ابْن عَبَّاس"الأيم أحق بنفسها"