اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي
Printed page ٢٦٢
تطليقتان وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيّ.
[بَاب إسلام أحد الزوجين]
[إِذَاأسلمت النَّصْرَانِيّة فما حكم الزوج
؟]
١١٢- واخْتَلَفُوْا فِي النَّصْرَانِيّة إِذَا أسلمت وزوجها نصراني
فقَالَ مَالِكٌ والْأَوْزَاعِيّ: إِذَا أسلمت امرأة النَّصْرَانِيّ فمَتَى ما أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدتها فَهُوَ أحق بِهَا وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وأَبُوْعُبَيْدٍ وإِسْحَاق سواء عندهم كَانَ فِي دار الإسلام أَوْ فِي دار الحرب أَوْ افترق دارهما