Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي تفضيل بعض الولد في العطية

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٥٧١

أخذ شيئا ويذهب الرهن من مال الراهن إِلَّا أن يكون المرتهن جنى عَلَيْهِ أَوْ تعدى فيه فيكون ضامنا قيمته إن كَانَ أقل من الدين أَوْ أكثر.

بَاب الصدقة والعمرى والسكنى

[تفضيل بعض الولد في العطية]

٣٥١-اخْتَلَفَأَهْل العلم فِي الرَّجُل أن يفضل بعض ولده عَلَى بعض فِي النحل والعطية:

فكره ذَلِكَ سُفْيَان وابن الْمُبَارَك وجماعة من أَهْل العلم منهم أَحْمَد وإِسْحَاق.

واحتجوا بحَدِيْث النعمان بْن بشير.

ورخص فيه آخرون.

وممن رخص فِي ذَلِكَ: أَصْحَاب الرَّأْيِ