Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي هل الطلاق بالرجال أم بالنساء؟

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٢٦٠

[بَاب طلاق الحر والعبد]

[هل الطلاق بالرجال أم بالنساء

؟]

١١١- وإنما اخْتَلَفُوْا فِي الطلاق

فقَالَ مَالِكٌ وأَهْل الْمَدِيْنَة والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبُوْثَوْرٍ: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء؛ فَإِذَاطلق الحر أمته وهي حرة أَوْ مملوكة فطلاقها سواء ثلاث تطليقات وإن طلقها واحدة أَوْ اثنتين فَهُوَ أملك برجعتها ما كانت فِي العدة وإن طلقها ثلاثا لم تحل له حَتَّى تنكح زوجا غيره.

وإِذَاطلق العبد امرأته وهي حرة أَوْ مملوكة فطلاقه تطليقتين فإن طلقها تطليقتين حرمت عَلَيْهِ ولا تحل له حَتَّى تنكح زوجا غيره فإن طلقها واحدة فَهُوَ أملك برجعتها ما دامت فِي العدة.

وعدة الأمة قرءان تحت عبد كانت أَوْ حر.

وهَذَا قَوْل عثمان بْن عفان وزيد بْن ثابت