Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي [من طلق في مرض ثم صح ثم مات]

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٢٤٣

إِذَاطلقها وَهُوَ مريض.

[من طلق في مرض ثُمَّ صح ثُمَّ مات]

٩٩- واخْتَلَفُوْا فيما إِذَا طلقها فِي مرضه ثُمَّ صح ثُمَّ مات

فقَالَ سُفْيَانُ والْأَوْزَاعِيّ: إن مَاتَ بَعْد صحته وهي فِي العدة ورثته لِأَنَّ أصله كَانَ قرارا من الميراث.

ووافقهما عَلَى هَذَا بعض أَصْحَاب الرَّأْيِ

وَقَالَ مَالِكٌ والزُّهْرِيّ بذَلِكَ

وَقَالَ الحارث العكلي وعَطَاء بْن أبي رباح ومَالك بْن أَنَس والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وأبوعُبَيْد: إِذَا صح ثُمَّ مَاتَ لم ترثه فِي عدة ولا غيرها.

وأجمعوا كلهم عَلَى أَنَّهُ لَا يرثها لو ماتت فِي عدة ولا بَعْد العدة