Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي السلم في الحيوان

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٥٥٠

فيغَيْر حينه.

وكذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ وأَحْمَد وأَبُوْثور.

[السلم بين ذميين ثم يسلم أحدهما]

٣٣١- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاأسلف النَّصْرَانِيّ عَلَى النَّصْرَانِيّ فِي الحضر فأسلم أحدهما مما رد عَلَيْهِ رأس ماله وإِذَا أقرضه خمرا فأسلم الذي أقرض الخمر فلا ينبغي له أن يأخذ الخمر ولا قيمته وإِذَاأسلم المستقرض ولم يسلم الآخر رد عَلَيْهِ قيمة الخمر.

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وأَبُوْ ثَوْرٍ: لَا يرد عَلَيْهِ شَيْء لأنه لَيْسَ للخمر ثمن ولا قيمة.

[السلم في الحيوان]

٣٣٢- قَالَ سُفْيَانُ: يكره السلف فِي الحيوان.

وهكَذَا قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: لَا بَأْسَ بالسلف فِي الحيوان.

وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ