Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي إذا أوصى لرجلين

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٥١٠

[إذا أوصى لرجلين]

٢٩٧- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاأوصى الرَّجُل الآخر بماله ولرجل آخر بثلثه وأَبُوْا أن يجيزوا فَإِنَّهُ يقسم ثلث ماله عَلَى أربعة ثلاثة أرباع لصاحب المال وربع لصاحب الثلث.

وهكَذَا قَوْل ابْن أَبِيْ لَيْلَى والْحَسَن بْن صَالِح وشَرِيْك والشَّافِعِيّ وأَحْمَد وإِسْحَاق.

وَقَالَ النعمان: ثلث ماله بينهما نصفان.

وكذَلِكَ قَوْل أَبُوْثَوْرٍ.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والقياس هَذَا.