Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي [خيار الأمة إذا أعتقت]

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٢٥١

على ثلاث تطليقات.

وروي هَذَا الْقَوْل عَنِ ابْنِ عَبَّاس وابن عمر

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والْقَوْل الْأَوَّل أقوى.

[خيار الأمة إِذَا أعتقت]

١٠٧- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَازوج الرَّجُل أم ولده أَوْ مدبرته أَوْ مكاتبته ثُمَّ أدركها عتق خيرت فإن شاءت كانت مَعَ زوجها حرا أَوْ عبدا وإن شاءت فارقته.

وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ

فأما أم الولد

فإن مَالكا وأَهْل الْمَدِيْنَة قَالُوْا: لَيْسَ للرجل أن يزوج أم ولده رضيت أم لم ترض وَهُوَ قَوْل أَبِيْ ثَوْرٍ.