Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي عدة زوجة العنين ومهرها

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٢٣٤

بائنة

قَالَ الشَّافِعِيُُُّ: الفرقة فسخ ولَيْسَ بطلاق.

وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أقول فِي هَذَا كله بقول أَبِيْ ثَوْرٍ

[عدة زوجة العنين ومهرها]

٩٣- واخْتَلَفَفِي المهر والعدة

فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: لها المهر كاملا وعليها العدة

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: لها نصف المهر ولا عدة عليها.

وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ