التبصرة في أصول الفقه
Printed page ٥٣٢
مَسْأَلَة
الْأَعْيَان المنتفع بهَا قبل أَن يرد الشَّرْع على الْوَقْف فِي قَول كثير من أَصْحَابنَا فَلَا نقُول إِنَّهَا مُبَاحَة وَلَا محظورة وَهُوَ قَول الصَّيْرَفِي وَأبي عَليّ الطَّبَرِيّ وَمذهب الْأَشْعَرِيّ
وَقَالَ أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة هِيَ على الْحَظْر إِلَّا أَن يرد الشَّرْع