التبصرة في أصول الفقه
Printed page ٥٢١
مَسْأَلَة ١١ كَانَ للنَّبِي ﷺ أَن يجْتَهد فِي الْحَوَادِث وَيحكم فِيهَا بِالِاجْتِهَادِ وَكَذَلِكَ سَائِر الْأَنْبِيَاء ﵈
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ مَا كَانَ لَهُ ذَلِك وَبِه قَالَ بعض الْمُعْتَزلَة
لنا قَوْله ﷿ ﴿لتَحكم بَين النَّاس بِمَا أَرَاك الله﴾ وَلم يفرق بَين مَا أرَاهُ بِالنَّصِّ أَو بِالِاجْتِهَادِ
وَلِأَن دَاوُد وَسليمَان ﵉ حكما باجتهادهما وَلم يُنكر الله ﷿ عَلَيْهِمَا فَدلَّ على جَوَازه
وَلِأَن الْقيَاس دَلِيل عَن الله ﷿ فِي الْأَحْكَام فَجَاز لرَسُوله ﷺ أَن يَسْتَفِيد الحكم من جِهَته كالكتاب