Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ١٠ يجوز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٥١٩

مَسْأَلَة ١٠ يجوز الِاجْتِهَاد بِحَضْرَة النَّبِي ﷺ

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا يجوز وَقَول قَول بَين الْمُتَكَلِّمين

وَمن النَّاس من قَالَ يجوز بِالْإِذْنِ وَلَا يجوز لغير الْإِذْن

لنا أَن النَّبِي ﷺ أَمر سعد بن معَاذ أَن يحكم فِي بني قُرَيْظَة بِاجْتِهَادِهِ وَهُوَ حَاضر

وَرُوِيَ أَنه أَمر عَمْرو بن الْعَاصِ أَن يحكم بَين نفسين على أَنه من أصَاب فَلهُ عشر حَسَنَات فَقَالَ يَا رَسُول الله أجتهد وَأَنت حَاضر فَقَالَ نعم فَدلَّ على جَوَاز ذَلِك

وَلِأَن مَا جَازَ الحكم فِيهِ فِي غيبَة رَسُول الله ﷺ جَازَ الحكم بِهِ فِي حَضرته كالكتاب وَالسّنة