Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ٣ لا يجوز أن يتكافأ دليلان في الحادثة بل لا بد أن يكون لأحدهما مزية على الآخر وترجيح

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٥١٠

مَسْأَلَة ٣ لَا يجوز أَن يتكافأ دليلان فِي الْحَادِثَة بل لَا بُد أَن يكون لأَحَدهمَا مزية على الآخر وترجيح

وَقَالَ أَبُو عَليّ وَأَبُو هَاشم يجوز أَن يتكافأ دليلان فِي الْحَادِثَة فَيتَخَيَّر الْمُجْتَهد عِنْد ذَلِك فَيعْمل بِمَا شَاءَ

لنا أَن الْمَسْأَلَة مَبْنِيَّة على أَن الْحق فِي قَول الْمُجْتَهدين فِي وَاحِد وَمَا عداهُ بَاطِل وَقد دللنا على ذَلِك وَإِذا ثَبت هَذَا لم يجز أَن تَتَكَافَأ فِيهِ الْأَدِلَّة كالعقليات

وَاحْتج الْمُخَالف بِأَن الْحَادِثَة قد تَأْخُذ شبها من أصلين فَيكون شبهها بِكُل وَاحِد مِنْهُمَا كشبهها بِالْآخرِ من غير أَن يكون لأحد الشبهين مزية فَدلَّ على جَوَاز ذَلِك

قُلْنَا لَا نسلم بل لَا بُد من ضرب من التَّرْجِيح يقْتَرن بِأَحَدِهِمَا وَدَلِيل يدل على تَقْدِيم أَحدهمَا على الآخر فَلَا يَصح مَا ادعوهُ