Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ٢ الحق من قول المجتهدين في الفروع واحد وعلى ذلك دليل يجب طلبه وإصابته وما سواه باطل وهو قول أبي إسحاق الإسفراييني

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٥٠٠

قيل اللَّفْظ عَام فَوَجَبَ أَن يحمل على عُمُومه وَلِأَن اسْتِحْقَاق الأجرين لَا يخْتَص بِإِصَابَة النَّص وَالْإِجْمَاع فَإِن مَا فِيهِ نَص وَإِجْمَاع ومالا نَص فِيهِ وَلَا إِجْمَاع فِي الْأجر سَوَاء فَدلَّ على أَنه عَام فِي الْجَمِيع

وَيدل عَلَيْهِ إِجْمَاع الصَّحَابَة ﵃ رُوِيَ عَن أبي بكر الصّديق ﵁ أَنه قَالَ فِي الْكَلَالَة أَقُول فِيهَا برأيي فَإِن يكن صَوَابا فَمن الله وَإِن يكن خطأ فمني وَأَسْتَغْفِر الله

وَرُوِيَ عَن عمر ﵁ أَنه حكم بِحكم فَقَالَ لَهُ رجل حَضَره هَذَا وَالله الْحق ثمَّ حكم بِحكم آخر فَقَالَ لَهُ الرجل هَذَا وَالله هُوَ الْحق فَقَالَ لَهُ عمر ﵁ إِن عمر لَا يعلم أَنه أصَاب الْحق لكنه لَا يألو جهدا

وَرُوِيَ عَن عمر ﵁ أَنه قَالَ لكَاتبه اكْتُبْ هَذَا مَا رأى عمر فَإِن كَانَ خطأ فَمِنْهُ وَإِن كَانَ صَوَابا فَمن الله تَعَالَى وَرَسُوله ﷺ

وَرُوِيَ عَن عَليّ ﵁ أَنه قَالَ فِي الْمَرْأَة الَّتِي أجهضت ذَا بَطنهَا إِن كَانَا قد اجتهدا فقد أَخطَأ

وَرُوِيَ أَنه قَالَ لَهُ عُبَيْدَة السَّلمَانِي رَأْيك مَعَ الْجَمَاعَة أحب إِلَيْنَا من رَأْيك وَحدك

وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود ﵁ أَنه قَالَ فِي المفوضة أَقُول فِيهَا برأيي فَإِن كَانَ صَوَابا فَمن الله وَرَسُوله وَإِن كَانَ خطأ فمني وَمن الشَّيْطَان وَالله وَرَسُوله مِنْهُ بريئان