Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ٢٥ إذا كتب إليه رجل بحديث جاز أن يرويه عنه فيقول أخبرني فلان بهذا مكاتبة

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٣٤٥

مَسْأَلَة ٢٥ إِذا كتب إِلَيْهِ رجل بِحَدِيث جَازَ أَن يرويهِ عَنهُ فَيَقُول أَخْبرنِي فلَان بِهَذَا مُكَاتبَة

وَمن النَّاس من قَالَ لَا تجوز لَهُ الرِّوَايَة عَنهُ

لنا هُوَ أَن أَمر الْأَخْبَار مَبْنِيّ على الظَّاهِر وَحسن الظَّن وَالظَّاهِر صِحَة مَا كتب إِلَيْهِ فَجَاز أَن يعول عَلَيْهِ فِي الرِّوَايَة

فَإِن احْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو كتب إِلَيْهِ بِشَهَادَة لم يجز أَن يشْهد عَلَيْهِ فَكَذَلِك إِذا كتب إِلَيْهِ بِخَبَر

وَالْجَوَاب أَن بَاب الشَّهَادَة آكِد من بَاب الْأَخْبَار وَقد بَينا ذَلِك فِي غير مَوضِع فأغنى عَن الْإِعَادَة