Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ١٦ إذا قال الصحابي كنا نفعل على عهد رسول الله ﷺ كذا وكذا فهو كالمسند إلى رسول الله

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٣٣٣

مَسْأَلَة ١٦ إِذا قَالَ الصَّحَابِيّ كُنَّا نَفْعل على عهد رَسُول الله ﷺ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ كالمسند إِلَى رَسُول الله

وَقَالَ بعض أَصْحَاب أبي حنيفَة لَيْسَ كالمسند

لنا أَن الظَّاهِر من حَال الصَّحَابَة أَن لَا يقدموا على أَمر من أُمُور الدَّين وَالنَّبِيّ ﷺ بَين أظهرهم إِلَّا عَن أمره فَصَارَ ذَلِك كالمسند إِلَيْهِ

وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يُضَاف ذَلِك إِلَى عهد رَسُول الله ﷺ لفائدة وَهُوَ أَن يبين أَن النَّبِي ﷺ علم بذلك وَلم يُنكره فَوَجَبَ أَن يصير كالمسند

وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُم كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي عهد النَّبِي ﵇ مَالا يكون مُسْندًا أَلا ترى أَنهم لما اخْتلفُوا فِي التقاء الختانين قَالَ بَعضهم كُنَّا نجامع على عهد رَسُول الله ﷺ ونكسل فَلَا نغتسل فَقَالَ لَهُ عمر أَو علم النَّبِي ﷺ ذَلِك فأقركم عَلَيْهِ فَقَالَ لَا فَقَالَ فَمه

وَقَالَ جَابر كُنَّا نبيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم