التبصرة في أصول الفقه
Printed page ٣٢٦
مَسْأَلَة ١٤ مَرَاسِيل غير الصَّحَابَة لَيست بِحجَّة
وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة هُوَ حجَّة وَهُوَ قَول الْمُعْتَزلَة
وَقَالَ عِيسَى بن أبان تقبل مَرَاسِيل الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وتابع التَّابِعين وَلَا تقبل مَرَاسِيل من بعدهمْ إِلَّا أَن يكون إِمَامًا
لنا مَا اسْتدلَّ بِهِ الشَّافِعِي ﵁ وَهُوَ أَن الْخَبَر كَالشَّهَادَةِ وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن الْعَدَالَة مُعْتَبرَة فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا ثمَّ ثَبت أَن الْإِرْسَال فِي الشَّهَادَة يمْنَع صِحَّتهَا فَكَذَلِك هَاهُنَا فِي الْخَبَر