Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ٥ الواو تقتضي الترتيب في قول بعض أصحابنا وهو مذهب ثعلب وأبي عمر الزاهد غلام ثعلب

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٢٣٥

الْجَواب أَن لَا يتَأَخَّر عَن الشَّرْط وَالْوَاو لَا تَقْتَضِي ذَلِك وَلَو اقْتَضَت التَّرْتِيب لجَاز أَن تجْعَل جَوَابا للشّرط

قيل إِن كَانَت ثمَّ تَقْتَضِي المهلة فَلم تجْعَل جَوَابا للشّرط حَتَّى لَا يتَأَخَّر الْجَزَاء عَن الشَّرْط فَكَذَلِك الْوَاو وَلم تجْعَل جَوَابا للشّرط لِأَنَّهَا تحْتَمل التَّرَاخِي وَمن حكم الْجَزَاء أَن لَا يتَأَخَّر عَن الشَّرْط فَلم يجز أَن تجْعَل جَوَابا للشّرط لذَلِك

قَالُوا ولأنا رَأينَا الْوَاو تسْتَعْمل فِي مَوَاضِع تحْتَمل التَّرْتِيب كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وادخلوا الْبَاب سجدا وَقُولُوا حطة﴾ ﴿وَقُولُوا حطة وادخلوا الْبَاب سجدا﴾ فَلَو رتبت الْوَاو لم يجز أَن يقدم فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ مَا أَخّرهُ فِي الْموضع الآخر وكقول الشَّاعِر

ومنهل فِيهِ الْغُرَاب ميت ... كَأَنَّهُ من الأجون زَيْت ... سقيت مِنْهُ الْقَوْم واستقيت

وَمَعْلُوم أَنه استقى أَولا ثمَّ سقى فَدلَّ على أَنه لَا يَقْتَضِي التَّرْتِيب

قُلْنَا لَيْسَ إِذا اسْتعْملت فِي مَوَاضِع لَا تحْتَمل التَّرْتِيب دلّ على أَنَّهَا غير مَوْضُوعَة للتَّرْتِيب أَلا ترى أَن ثمَّ اسْتعْملت فِي مَوَاضِع لَا تحْتَمل التَّرْتِيب كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿فإلينا مرجعهم ثمَّ الله شَهِيد على مَا يَفْعَلُونَ﴾ وَالْمرَاد بِهِ وَالله شَهِيد

وَقَول الشَّاعِر