Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ١٠ إذا علق النفي في شيء على صفة كقوله ﷺ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وقوله لا نكاح إلا بولي وإنما الأعمال بالنيات وغير ذلك من الألفاظ التي تستعمل في نفي وإثبات أو رفع وإسقاط حمل ذلك على نفي الشيء ومنع الاعتداد به في الشرع

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٢٠٣

مَسْأَلَة ١٠ إِذا علق النَّفْي فِي شَيْء على صفة كَقَوْلِه ﷺ لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب وَقَوله لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وإِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَغير ذَلِك من الْأَلْفَاظ الَّتِي تسْتَعْمل فِي نفي وَإِثْبَات أَو رفع وَإِسْقَاط حمل ذَلِك على نفي الشَّيْء وَمنع الِاعْتِدَاد بِهِ فِي الشَّرْع

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِن ذَلِك مُجمل فَلَا يحمل على شَيْء إِلَّا بِدَلِيل وَهُوَ قَول الْبَصْرِيّ من أَصْحَاب أبي حنيفَة