التبصرة في أصول الفقه
Printed page ١٦٨
مَسْأَلَة ٣ يَصح الِاسْتِثْنَاء الْأَكْبَر من الْجُمْلَة
وَقَالَ أَحْمد لَا يَصح اسْتثِْنَاء النّصْف فَمَا زَاد عَلَيْهِ وَبِه قَالَ ابْن درسْتوَيْه
لنا قَوْله تَعَالَى ﴿إِن عبَادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِم سُلْطَان إِلَّا من اتبعك من الغاوين﴾