البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٤/ ٣٣٣
وقال مالك: (لا يلبي الحاج بعد الوقوف، وأما المعتمر: فإن أنشأ العمرة من الميقات.. فإنه يقطع التلبية إذا دخل في الحرم، وإن أحرم بها من أدنى الحل ... قطع التلبية إذا رأى البيت) .
دليلنا: ما روى الفضل بن العباس، قال: «كنت رديف رسول الله ـ ﷺ ـ من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى يرمي جمرة العقبة» .
وروى ابن عباس: أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر الأسود» .
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن النبي ـ ﷺ ـ اعتمر ثلاث عمر فكان لا يزال يلبي حتى يفتتح الطواف» .
[فرع ما يجوز به الرمي]
ولا يجوز الرمي إلا بالحجر، فإن رمى بغيره من الكحل والزرنيخ والتوتياء وإن كان مستحجرا، أو رمى بذهب أو فضة.. لم يجزه ذلك، وبه قال مالك وأحمد.