البيان في مذهب الإمام الشافعي
وقال في " الفروع ": ذكر الشافعي في " الإملاء ": (أنه يكره) - وبه قال مالك وعطاء - لأنه يدعوه إلى التنظف، والمستحب للحاج أن يكون أشعث أغبر، فحصل في الكراهة وجهان، المنصوص: (أنه يكره) .
[فرع استظلال المحرم]
يجوز للمحرم أن يستظل نازلا تحت سقف بيت وكنيسة وعمارية، وكذلك يجوز راكبا في الكنيسة والعمارية والهودج، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك وأحمد: (يجوز أن يستظل نازلا، ولا يجوز راكبا تحت سقف مثل الكنيسة والعمارية والهودج، ويجوز أن يستظل تحت ثوب) .
دليلنا: «أن امرأة رفعت صبيا من هودجها إلى النبي ﷺ وقالت: ألهذا حج؟ قال: " نعم "، ولك أجر» والهودج مسقف له محالة، ولم ينكر ذلك النبي ﷺ.
وروت أم الحصين قالت: «رأيت النبي ﷺ ومعه بلال، وأسامة بن زيد أحدهما آخذ بزمام ناقة رسول الله ﷺ، والآخر رافع ثوبه يستره من الشمس، حتى رمى جمرة العقبة» .
[فرع كراهة لبس المصبغ وحمل ما يصطاد للمحرم]
فرع: [كراهة لبس المصبغ وحمل ما يصطاد] :
ويكره للمحرم أن يلبس الثياب المصبغة؛ لما روي: أن عمر رأى على طلحة