Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٣/ ١٩٠

[مسألة: جواز الإعطاء فوق الواجب]

] : فإن وجب عليه تبيع، فأعطى مسنة.. جاز؛ لأنها أعلى مما وجب عليه، وإن وجب عليه مسنة، فأعطى تبيعين.. جاز؛ لأنهما يجزئان عن الستين، فلأن يجزيان عما دونها أولى.

ولا مدخل للجبران في صدقة البقر؛ لأن الزكاة لا يعدل فيها عن المنصوص عليه إلى غيره بالقياس.

والله أعلم.