Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٣/ ١٤٠

السادسة: أن تخصيص العموم جائز؛ لأن أبا بكر احتج عليه بالتخصيص، وهو قوله: «إلا بحقها» .

السابعة: أن التخصيص بالقياس جائز؛ لقول أبي بكر: (والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة) . وهذا اعتبار الزكاة بالصلاة.

الثامنة: أن من ترك الصلاة قوتل.

التاسعة: أن خلاف الواحد للجماعة خلاف؛ لأن الصحابة ﵃ أنكروا على أبي بكر، ولم يكن قولهم حجة عليه.

العاشرة: أن الناس إذا اختلفوا على قولين، ثم رجعوا إلى أحدهما.. صار إجماعًا؛ لأن الصحابة رجعوا إلى قول أبي بكر ﵁.

الحادية عشرة: أن ذلك يدل على شجاعة أبي بكر وعلمه، فإنهم أشاروا عليه بترك قتالهم، وبرد جيش أسامة بن زيد، فقال: (والله، لأقاتلنهم بموالي وأتباعي، ولا أرد جيشًا جهزه رسول الله ﷺ) .

الاثنتا عشرة: أن الخطاب الوارد في القرآن بخطاب المواجهة للنبي ﷺ يشاركه فيه غيره من الأئمة، وهو قَوْله تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] [التوبة: ١٠٣] .

الثالثة عشرة: أن السخلة يجوز أخذها في الزكاة؛ لقول أبي بكر الصديق ﵁: (والله لو منعوني عناقًا) ، وأما (العقال) : فهو صدقة العام. وقيل: هو الحبل الذي يقرن به البعيران. وقيل: إنه الحبل الذي يشد به مال التجارة.

وبالله التوفيق