Skip to content

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

مصطفى سميط

Printed page ١/ ٣٥١

فصل

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ الحَرِيرِ بِفَرْشٍ وَغَيْرِهِ. وَيَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُهُ، وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُ افْتِرَاشِهَا، وَأَنَّ لِلْوَلِيِّ إلْبَاسَهُ الصَّبِيَّ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ حِلُّ افْتِرَاشِهَا،

(فصل) في اللباس

(يحرم على الرجل) والخنثى (استعمال الحرير) ولو قزّا (١) أو غير منسوج (بفرش) لنحو جلوسه أو قيامه لا مشيه عليه (٢) ; لأنه لمفارقته له حالا لا يعد مستعملا له عرفا (وغيره) من سائر وجوه الاستعمال إلا ما استثني مما يأتي بعضه إجماعا في اللبس وللنهي عن لبسه والجلوس عليه، ويحل الجلوس على حرير فُرِش عليه ثوب أو غيره -ولو رقيقا أو مهلهلا- ما لم يمسَّ الحرير من خلاله سواء اتخذه لذلك أم لا، نعم لا يؤثر مسّ قدرٍ لا يعد به عرفا مستعملا له؛ لقلته، ويحل التدثر بحرير استتر بثوب إن خيط عليه فيما يظهر، أما غير المستتر فيحرم ولو كان معلقا بسقف وهو جالس تحته. (ويحل للمرأة لبسه) إجماعا (والأصح تحريم) تدثرها و (افتراشها) إياه؛ للسرف، ويحرم على الكل ستر سقف أو باب أو جدار غير الكعبة (٣)، ويكر هـ على الكل تزيين غير الكعبة (٤) كمشهد صالح بغير حرير (و أن للولي إلباسه) كحلي الذهب وغيره (الصبي (٥) ما لم يبلغ والمجنون (٦)؛ إذ لا شهامة لهما، نعم يجوز ذلك في يوم عيد بلا خلاف، (قلت: الأصح حل افتراشها) إياه.