Skip to content

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

Printed page: 1/ 421

Text

كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان إنَّمَا تَجِبُ مِنْهُ فِي النَّعَمِ: وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ لَا الخَيْلُ وَالرَّقِيقُ، وَالمُتَوَلِّدُ مِنْ غَنَمٍ وَظِبَاءٍ. وَلَا شَيْءَ فِي الْإِبِلِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثٌ، وَعِشْرِينَ أَرْبَعٌ، وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَسِتٍّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، (كتاب الزكاة) هي لغة: التطهير والنماء، وشرعا: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على الوجه الآتي. والأصل في وجوبها الكتاب نحو ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ البقرة: ٨٣ والسنة والإجماع بل هو معلوم من الدين بالضرورة فمن أنكر أصلها كفر وكذا بعض جزئياتها الضرورية. (باب زكاة الحيوان) أي بعضه وبدأ به وبالإبل منه اقتداء بكتاب الصديق ﵁، (إنما تجب) منه (في النعم وهي الإبل والبقر) الأهلية (والغنم، لا الخيل والرقيق) وغيرهما لغير تجارة؛ لخبر الشيخين ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) (والمتولد من) ما تجب فيه وما لا تجب فيه كالمتولد بين بقر أهلي وبقر وحشي وبين (غنم وظباء) ; لأنه لا يسمى بقرا ولا غنما، أما متولد مما تجب فيهما كإبل وبقر أهلي فتجب فيه الزكاة وتعتبر بأخفهما; لأنه المتيقن لكن بالنسبة للعدد كالبقر هنا أما بالنسبة للسن كأربعين متولدة بين ضأن ومعز فتعتبر بالأكثر فلا يخرج هنا إلا ما له سنتان (١) (ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا)؛ لخبرهما ((ليس فيما دون خمس ذود (٢) من الإبل صدقة)) (ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وخمس عشرة ثلاث، وعشرين أربع، وخمس وعشرين بنت مخاض، و ست وثلاثين بنت لبون).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١). كما في الإمداد. (٢). قال أبوعبيد أن المراد بالذود في الحديث الناقة الواحدة، لسان العرب.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج» (١/ ٤٢١)
Short
مصطفى سميط، مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج ١، ص ٤٢١.
Full
مصطفى سميط. مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج. ج ١، ص ٤٢١.

Go to a printed page