Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
Subsections
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
Subsections
كتاب التفليس
فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهما
[تنبيه] جميع الحقوق المتعلقة بعين التركة المقدمة على ذوي الديون المرسلة في الذمة تقدم هنا على الغرماء
[تنبيه] استشكل السبكي تصور ثبوت القيمة قبل البيع الخ
[فرع] لا يجوز لغريم مفلس ولا ميت الدعوى على مدين ذلك المفلس أو الميت وإن ترك المفلس والوارث الدعوى عليه
[فرع] لا ينفك حجر المفلس بانقضاء القسمة ولا باتفاق الغرماء على رفعه
[فرع] حكم له بسفر زوجته معه فأقرت لآخر بدين قبل إقرارها ومنعت من السفر معه وعليه فلا تقبل بينته أنها قصدت بذلك عدم السفر معه
فصل في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه
[تنبيه] العبرة في وقت اعتبار قيمة الثوب والصبغ والزيادة عليهما والنقص عنهما بوقت الرجوع
باب الحجر
[فرع] غاب يتيم فبلغ ولم يعلم رشده لم يجز لوليه النظر في ماله معتمدا استصحاب الحجر
[فرع] لا يحلف ولي أنكر الرشد بل القول قوله في دوام الحجر ولا يقتضي إقراره به فك الحجر
فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
[فرع] ليس للوصي أو الأمين أخذ شيء من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ الأقل من قدر نفقته ومن أجرة مثله
باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة
[تنبيه] قد يأتي الصلح بمعنى السلم
[فرع] صالح على إنكار ثم وهب أو أبرأ قبل قوله أنه إنما فعل ذلك ظانا صحة الصلح أو ثم أقر المنكر لم ينقلب الصلح صحيحا
فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة
[تنبيه] يجوز إخراج الميزاب ما لم يترتب عليه ضرر لمال الجار سواء جاوز نصف السكة أم لا
[فرع] باع دارا يصب ماء ميزابها في عرصة بجنبها ثم باع العرصة فللمشتري منعه منه إن كان مستند الصب اجتماعهما في ملك البائع الخ
[تنبيه] لو اختلفا في ممر وميزاب ومجرى ماء ونحوها في ملك الغير أهو إعارة أو إجارة أو بيع مؤبد الخ.
باب الحوالة
باب الضمان
[تنبيه] كتابة الأخرس كناية وإن اقترنت بقرائن تشعر بالضمان
[تنبيه] يعلم مما مر في الرهن صحة ضمنت مالك على زيد في رقبة عبدي هذا أو في هذه العين فيتعلق بها لا غير
[تنبيه] التحقيق أن متعلق ضمان الدرك عين الثمن أو المبيع إن بقي وسهل رده، وبدله إن عسر رده الخ.
[تنبيه مهم] وقع لهم في مبحث اشتراط لزوم الدين في الرهن والحوالة والضمان ما يوهم التنافي الخ
[فرع] مات مدين فسأل وارثه دائنه أن يبرئه ويكون ضامنا لما عليه فأبرأه على ظن صحة الضمان وأن الدين انتقل إلى ذمة الضامن لم يصح الإبراء
فصل في قسم الضمان الثاني وهو كفالة البدن
[فرع] قال ضمنت إحضاره كلما طلبه المكفول له صح وتكرر كلما طلبه
[تنبيه] ظاهر كلامهم اشتراط اللفظ هنا لا فيما قبله الخ
[تنبيه] من الواضح أنه إنما يلزم بالسفر للإحضار ويمكن منه إن وثق الحاكم منه بذلك وثوقا ظاهرا لا يتخلف عادة
[فرع] يصح التكفل لمالك عين معلومة بردها لا قيمتها لو تلفت الخ.
فصل في صيغتي الضمان والكفالة ومطالبة الضامن وأدائه وتوابع لذلك
[فرع] لو قال رجلان لآخر ضمنا مالك على فلان طالب كلا بجميع الدين كرهنا عبدنا بألف يكون نصف كل رهنا بجميع الألف
[تنبيه] أقال المضمون له الضامن فإن قصد إبراءه برئ من غير قبول الخ
[تنبيه] يشترط أن يقصد المدين الأداء عند دفع الدين وإلا كان الدفع لاغيا ولم يملكه المدفوع إليه الخ.
[تنبيه] محل الرجوع الذي في المتن إن أذن له في الأداء فأدى ولم يضمن أصلا أو أذن له في الأداء وضمن بإذن منه في الضمان
[فرع] تقبل شهادة الأصيل لآخر بأنه لم يضمن بشرط أن لا يأذن له في الضمان عنه الخ.
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books