Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
Subsections
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
Subsections
كتاب قسم الصدقات
[تنبيه] قولهم أيام السنة و لو مرة في السنة مبني على المرجوح أنه يعطى كفاية سنة والمعتمد العمر الغالب فعليه لو احتاج لبعض الثياب أو الكتب مرة مثلا في كل سنتين أو أكثر بقيت له
[تنبيه] لا يتعين على مكاتب اكتسب قدر ما أخذ الصرف فيما أخذ له كما مر
فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى
[تنبيه] مر أن لابن السبيل صرف ما أخذه من الزكاة لغير حوائج السفر وحينئذ لا يتأتى استرداد منه
[تنبيه] العمر الغالب ما بين الستين والسبعين من الولادة، والعبرة هنا بالستين فقط; لأنها المتيقن دخولها
[تنبيه] ليس المراد هنا منع إعطاء عقار يزيد بقاؤه على العمر الغالب، بل منع إعطاء ما ينقص عنه الخ
[تنبيه] مرادهم بما يأتي أن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاة واحدة جواز النقل وعدم الاستيعاب ونحوهما مما يقتضي التسهيل عليه
فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهما
[تنبيه] يستثنى من منع نقل الزكاة الدين الذي في الذمة فللمالك أن يخرج زكاته في أي بلد شاء، ومحل ذلك إن كان الدين حالا وتيسر تحصيله وإلا فيحتمل اعتبار محل القبض ويحتمل التخيير المار
[فرع] إذا امتنع المستحقون من أخذ الزكاة قوتلوا؛ لتعطيلهم هذا الشعار العظيم كتعطيل الجماعة
فصل في صدقة التطوع
[فرع] يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر
[فرع] يكره إمساك الفضل وغير المحتاج إليه، وهو ما زاد على كفاية سنة
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books