Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي ويحصل الفساد الموجب لمهر المثل بواحد من سبعة عشر سببا

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ١٣٠

ومنها: ما اختُلف فيه، والأصحُّ أنه (١) ضَمانُ يدٍ، وذلك فِي صُورةِ الصُّلحِ، وقد يأتي فِي غَيرِها.

والفَرْقُ بَيْنَ ضَمانِ العَقدِ واليدِ: أنَّ ضَمانَ العَقْدِ مَرَدُّهُ ما اتَّفَقَ عليه المُتعاقِدانِ، أو بدلُ المَردودِ (٢)، وضَمانُ اليَدِ مَردُّهُ المِثْلُ أوِ القِيمةُ.

وأما الفاسِدُ كلُّه مَع صحَّةِ النكاحِ، فإنه (٣) يُوجِبُ مَهْرَ المِثْلِ إلا فيما إذا زوَّجَ عبدَه بأمتِهِ.

* * *

ويحصُلُ الفسادُ المُوجِبُ لِمَهْرِ المِثْلِ بواحدٍ مِن سَبعةَ عشرَ سَببًا

(٤):

أحدُها: أن لا يُملَكَ كما لو أَصْدقَ (٥) حُرًّا، أو خَمْرًا، أو كلْبًا، أوْ (٦) خِنْزيرًا، أو جِلدَ ميتةٍ لَمْ يُدبَغْ، أو سِرقينًا، أو حَشراتٍ، أو سَبُعًا لا يَصلُحُ للصَّيدِ (٧).

الثاني: أَنْ يكونَ غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ كحَبَّتَي حِنْطة ونَحوِ ذلكَ.