Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي ويتعين الحلول في أربعة مواضع

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ١٢٧

كانَ مَهْرُ المِثْلِ على ما سَبقَ.

* * *

ويَتعينُ الحُلولُ فِي أربعةِ مَواضعَ:

١ - فَرْضِ الحَاكِمِ] (١) على المُمْتنِعِ فِي المفوِّضةِ، وقدْ سبقَ فِي السَّلَمِ.

٢ - وَوَطْئِها قَبْلَ الفَرْضِ.

٣ - وكذلك (٢) كلُّ وَطْءٍ يُوجِبُ مَهرَ المِثْلِ.

٤ - والرابعُ: حيثُ وجَبَ مهرُ المِثْلِ لِفسادِ (٣) التسميةِ، أوْ بِتلَفٍ قبْلَ القَبضِ، أو بِرَدٍّ بِعَيْبٍ، أوْ بِفَسخٍ، بِغَيرِ ذلكَ (٤).

* * *

وإذا كانَ الصَّداقُ مُعيَّنًا فهُو فِي يَدِ الزَّوجِ قَبْلَ أَنْ يَقبِضَه مَضمونٌ عليه ضَمانَ عَقْدٍ فِي أصحِّ القَوْلَينِ.

وفِي قَوْلٍ رجَّحَه بعضُ العِراقِيِّينَ ضَمانَ يَدٍ فِي إيجابِ البَدَلِ عِنْدَ التلَفِ وليسَ لها بَيْعُه قَبْلَ القَبْضِ جَزْمًا عنْدَ العِراقِيِّينَ، وقالَ المَراوِزَةُ: ليس لَها ذلكَ تَفْريعًا على ضَمانِ العَقْدِ.