Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي وهي عشرة على المعتمد في الفتوى

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ١٠٢

صاحِبُ الخِيارِ على الفوْرِ.

ويسقُطُ الخيارُ بزوالِ (١) العَيبِ (٢) قبْلَ الفسْخِ، وبالموْتِ قبلَهُ، لَا بالطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ فيُفْسَخُ قبلَ الرَّجعةِ؛ قلتُهُ تَخْريجًا.

ولَو رضِيَ بعَيبٍ فحَدَثَ آخرُ ثَبَتَ (٣) الخِيارُ لا (٤) إِنِ ازداد (٥) فوقَ (٦) ما حَصَلَ الرِّضى بِهِ.

* * *