Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي وهي عشرة على المعتمد في الفتوى

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٩٨

(٨) فصل فِي العيوب المثبتة للخيار فِي النكاح الصحيح

(١)

وهي عَشرةٌ على المُعْتَمَدُ فِي الفَتوى:

* ثلاثة يَشترِكُ فيها الزوجُ والزوجةُ: وهي الجُنونُ وإنْ تَقطَّعَ، والجُذامُ، والبَرَصُ (٢)، وإنْ قلَّ، لا فِي أوائِلِهما عِندَ الشيخِ أبي مُحمدٍ، والتحقيقُ خِلافُه، إذا حَكَمَ أهلُ المعرفةِ باستِحكامِ العِلَّةِ.

* وأربعة يَختصُّ بها الزَّوجُ: وهي الجَبُّ، والعُنَّةُ، واليأسُ من جِمِاعِهِ لكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُتوقعُ زوالُهُ، وكِبَرُ آلتهِ بحيث لا تحتملُ حشفتَهُ امرأةٌ أصلًا، قلتُهُ تخريجًا.

* وثلاثةٌ تَختصُّ بها المرأةُ وهي: القَرَنُ، والرَّتَقُ (٣)، وضِيقُ المَنفذِ