Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي (٤) فصل في الصيغة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٧٩

صَحَّ، ولَيْسَ بِتَعليقٍ بَلْ هُو تَحقِيقٌ (١).

* ولا يَصِحُّ نِكاحُ الشِّغارِ (٢)، وهُو منهيٌّ عنه.

وسَبَبُ البُطْلانِ فيه إِصْداقُ (٣) البُضْعِ على الأصحِّ (٤).

فلو قال: "زوَّجتُكَ بِنْتِي على أن تُزوِّجَنَي ابنتَك (٥)، ويكون بُضْعُ كلِّ واحدةٍ مِنهما صَداقًا لِلأُخْرى" بَطَلَ ولو سمَّيا معه مَالًا.

وإنْ لَمْ يَجْعَلَا (٦) البُضْعَ صَدَاقًا صَحَّ، وإنْ لَمْ يُسمِّيَا (٧) مالًا (٨).