Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي (٤) فصل في الصيغة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٧٦

(٤) فصل فِي الصيغة

(١)

لا يَنعقِدُ النكاحُ عندَ الشافعيِّ ﵁: بِغَيْرِ لَفْظِ التَّزويجِ أو الإنكاحِ (٢).

ولا يَنعقِدُ بِهذَينِ (٣) اللَّفظينِ لِمَن ابتدأَ مِن الوَليِّ أو الزَّوجِ إلا بِصيغَةِ المَاضي قَطْعًا، أو (٤) الأمرِ على الأصحِّ، دُونَ المُضارعِ على ما ذَكَرُوهُ، والقياسُ فيه الصِّحةُ؛ إذا انسَلخَ عنْ معنَى (٥) الوَعدِ.

ولَم يَتعرضُوا لاسْمِ الفاعلِ واسْمِ المفْعُولِ، والأقربُ فيهما الصِّحةُ عِنْدَ الانسلاخِ المَذكورِ.

فإنِ ابتدأ الوليُّ أو نائبُه قال: "زوجتُكَ" أو "أنكحتُكَ فُلانةً" أو "تزوَّجْ" أو