Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي ويشترط خلو الزوجة من الموانع وهي

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٥١

(٢) فصل في الزوجة

لا بدَّ مِن تحقُّقِ أُنُوثتِها كما سَبق وتعيُّنِها (١)، وكذا الزوجُ، فلا يصحُّ تزويجُ إحدَى بِنتَيه مُبهمًا ولا أحدِ (٢) ابنَيْه كذلك.

ويشترطُ خُلُوُّ الزوجةِ مِن الموانعِ وهي

(٣):

- أن تكونَ منكوحةَ غيرِهِ.

- أو (٤) فِي عِدَّةِ غيرِهِ.

- أو بِنتًا صغيرةً عاقلةً، ولو كان أبوها حيًّا.

- أو صغيرةً مُطْلقًا فاقدةَ الأبِ والجَدِّ، وهاتانِ الصغيرتانِ لا يزوَّجانِ إلا بعد البُلوغِ.

- وحاجة المَجنونةِ.