التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٣/ ٤٢
ومدارُ النِّكاحِ على خَمسةِ أشياءَ تُعتبَرُ فِي صحةِ نِكاحِ المُسلمِينَ، ولِنكاحِ الكُفارِ (١) حُكمٌ يَختصُّ بِهِ، وخَمسةُ أشياءَ تتعلَّقُ بهِ بعْد صِحتِهِ.
* * *
فأما الخَمسةُ المُعتبَرةُ فِي صِحتِهِ:
١ - فالزَّوجُ.
٢ - والزَّوجةُ.
٣ - والوَليُّ.
٤ - والصِّيغةُ.
٥ - والشُّهودُ (٢)
* * *
* وأما الخَمسةُ (٣) التي تتعلقُ به بَعْدَ صِحَّتِه:
١ - فمَا يَملكُهُ الزوجُ على الزَّوجةِ مِنَ الاستِمتاعِ ونحوِه.
٢ - وأمْنُ (٤) العُيوبِ.