Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي وذكروا أحكام النظر هنا

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٣٨

ولا يَجوزُ التعريضُ (١) بخِطبةِ الرَّجعيَّةِ (٢)، وفِي نصٍّ فِي "البويطي" ما يقْتضِي جَوازَه، وهو غَريبٌ، ويجوزُ التعريضُ بِخِطبةِ (٣) بقيةِ المعتَدَّاتِ دونَ التصريحِ (٤)، إلا لِصاحبِ العِدةِ أو الاستِبراءِ الذي يَجوزُ لَه أَنْ ينكِح فِي ذلك، [فلَه التصريحُ] (٥).

ولا يَجوزُ خِطبةُ أَمَةِ غَيرِك التِي (٦) يطؤُها قَبْلَ الاسْتبراءِ، ولا بَعْدَه، إذا كانتْ عِندَه لِقصْدِ التَّسَرِّي، والمُستولَدَةُ فِي ذلك أَوْلى.

ومَتى وَجَبَ الاسْتبراءُ ولم يَقصِدِ التَّسرِّي جازَ التعريضُ كالبَائِن إلا إنْ خِيفَ فسادُها (٧) على مالِكِها، ومتى لَمْ (٨) يكنْ هناكَ شيءٌ مِن ذلك فيَجوزُ التصريحُ؛ قلتُ مسائِلَ الإمَاءِ تَخْريجًا (٩).

وأما مَنْ حَرُمتْ لِعارضٍ قد يزولُ فلا يجوزُ خِطبتُها للتزْويجِ فِي الحالَةِ