Printed page ٣/ ٢٩
ويَنظرُ للوَجْهِ والكَفينِ ظَهرًا وبَطْنًا لا لِغَيرِ ذلك (١)، فإنْ لَمْ يَتيسَّرْ بَعثَ امْرأةً تَتأمَّلُها وتَصِفُها لَه، والمَرْأةُ تَنْظُرُ إلَيه (٢).
وذكَرُوا أحْكامَ النَّظرِ هنا:
فيَحرُمُ نَظرُ الفَحْلِ البالِغِ أو (٣) المُراهِقِ للْمرأةِ الحُرةِ الأجنبيةِ لِغَيرِ (٤) حَاجةٍ، وإنْ أمِن الفِتنةَ (٥) حتى إلى (٦) الوَجْهِ والكَفَّينِ، وكذَا الأَمَةِ عند خَوفِ الفِتنة (٧)، ويحرُمُ