التدريب في الفقه الشافعي
ونصَّ الشافعيُّ (١) على نَسْخِ وجوبِ التَّهجُّدِ فِي حقِّه.
* ولا يَنقصُ أجرُهُ بصلاةِ النفلِ قاعِدًا مع القُدرةِ على القِيام؛ بخِلافِ الأمَّةِ كما سَبق (٢).
* وَلَمْ يكُن يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْن، إذا لم يتْرُكْ وَفَاءً، ولَمْ يَضْمَنْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ نُسِخ ذلك بَعْدَ تَكْثيرِ الفُتُوحَاتِ، وقال حينئذ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ" (٣)، فَعَدُّوا (٤) من خصائصِهِ ﷺ وجوبُ قضاء دَيْنِ الميت المُعْسِرِ المسلِمِ (٥).
* وصلَّوا عليه بعد وفاتِهِ أفرادًا.
* ولا يصلَّى على قبْرِهِ بِحالٍ.
* والزكاةُ وصدَقةُ التطوُّعِ كانتَا محرَّمَتينِ عليه، ولِشرفِ قُربِه حُرِّمَتِ الزكاةُ على قَريبِيه بَني (٦) هاشِمٍ والمطَّلِبِ ومَوالِيهم كما سَبق.