Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب النكاح

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٧

ويَظهرُ تَرجيحُهُ بغَلَبةِ (١) الاستِعمالِ شَرْعًا، والتزويجُ للعَقْدِ قَطْعًا.

[وقدْ يَظهرُ أثرُ الخِلافِ عِندنَا فِي تَحريمِ أُمِّ المَوطوءةِ بشُبهةٍ وبِنْتِها (٢)] (٣).

وأصْلُه قولُه تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وغيرُها مِن الآياتِ.

وفِي "الصَّحيحَينِ" عن ابنِ مسعودٍ ﵁ أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ استَطَاعَ مِنكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْج، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ" (٤).

وتَزوَّجَ رسُولُ اللَّه ﷺ، وحثَّ على التزْوِيجِ، ورَدَّ على عُثمانَ بنِ مَظْعونٍ التبتُّلَ (٥).

وقالَ ردًّا على قَومٍ: "لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ،