Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي كتاب النكاح

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٦

ويُطلَقُ لُغةً وشَرْعًا: على العَقْدِ، والوَطْءِ.

وهُو مِمَّا لَمْ يُنْقَلْ شَرْعًا عن مَدلُولِهِ اللُّغَوِيِّ، كالقَرءِ، وإنْ (١) زِيدَ فِيهِما ما يُعتبَرُ شَرْعًا.

وهلْ هُو حَقيقةٌ فِي العَقْدِ مَجازٌ فِي الوَطءِ، أو عكسُهُ، أو مُشتركٌ (٢)؟ وجوهٌ؛ الأصَحُّ الأوَّلُ (٣).