Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي الثاني عشر

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٤٠٢

المُطالبَةُ على الأصحِّ.

ولَو لَمْ يجْحَدِ الوديعَةَ ولكِنْ أنكرَ اللُّزومَ، فَثَبَتَ (١) علَيه قبْلَ دَعواهُ بِرَدِّها (٢) أوْ تَلفِها (٣) قبْلَ ذلكَ، ومِثلُ ذلكَ كلِّه يَجْرِي في الوَكِيلِ (٤).

الثَّاني عَشَرَ

(٥): تأخِيرُ التَّخليةِ بينَها وبَيْنَ المَالِكِ (٦) مَع الإمْكانِ إذا طَلَبَها المَالِكُ، فإنْ أخَّرَ التَّخلِيةَ لِعُذرٍ مِنْ (٧) لَيْلٍ، أوْ شُغلٍ بِصَلاةٍ، أوْ حَمَّامٍ، أوْ طَعامٍ، فلَا ضَمانَ.

وليس لَهُ التأخيرُ لِلْإشهادِ إذا طَلبَها المُودِعُ علَى الأصحِّ؛ لِأنَّ قَولَه في الردِّ عليه مَقْبولٌ، ولَو طَلَبَها وَكيلُ المُودِع فلَه التأخيرُ لِلاشهادِ؛ لِأنَّه لَا يَقبلُ قولَه في دَفعِها إلَيهِ.

* * *