Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي الخامس

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٣٠٧

الثالثُ:

اختلافُ الدِّينِ، لقولِه ﷺ: "لا يرِثُ الكافِرُ المُسْلمَ، ولا المُسْلِمُ الكافرَ" (١) أخرجه الصحيحان، وذلك مانعٌ بِلَا خِلافٍ؛ فِي النَّسبِ، والنِّكاحِ، والولاءِ، نصَّ عليه حتى فِي الولاءِ فِي "الأم"، و"المختصر" وغيرِهما، ويُنتقَلُ إلى الأبْعَدِ فِي النَّسبِ والوَلاءِ المُوافِقِ فِي الدِّينِ (٢)؛ خِلافًا للقاضِي حُسينٍ فِي الولاءِ، إذ (٣) حَكمَ بانتقالِه لِبيتِ المالِ، والأولُ هو المَنصوصُ (٤)، وفِي الولاءِ لو كان القاتلُ أقربَ (٥) صُرِفَ إلى الأبعدِ مِنْ أصحابِ الولاءِ.

الرابعُ:

الاختلافُ فِي الذِّمَّةِ و (٦) الحِرَابَةِ، معَ التَّوافقِ على الكُفرِ الأصْليِّ، فلا توارثَ بَيْن حربيٍّ وذِمِّيٍّ، ويتوارثُ الذِّمِّيَّانِ (٧)، والمُعاهَدانِ، والذِّميُّ والمعاهَدُ، والحربِيَّانِ، وإنِ اختلفتْ طرائِقُهم فِي الكُفْرِ؛ كاليهُوديِّ مِنَ النَّصرانِيِّ وغيرِ ذلك.

الخامسُ:

الرِّدَّةُ، فالمرتدُّ: لا يرثِ ولا يُورثُ (٨).