Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي أحدها

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٣٠٥

٣ - الثالثُ: تأخُّرُ حياةِ هذا المُدْلي حياةً مستقرةً بعْدَ موتِ (١) المورثِ (٢)، فإن عُلِم ثم نُسِي وُقِفَ الإرثُ، فإن لم يُعلم بأن ماتَا معًا أوْ شَكَّ أو مرتبًا (٣)، ولم تُعلم العَينُ (٤) فقدْ عدمَ شرطُ الإرثِ، فيُصرفُ مالُ كلِّ واحدٍ لورَثَتِه المُحققِينَ.

٤ - الرابعُ: العلمُ (٥) بالجِهَةِ المقتضيةِ لإرْثِه (٦)، وهذا يختصُّ بالقضاءِ.

* * *

ولا بُدَّ مِن انتفاءِ الموانِع وهِيَ سَبعةٌ

(٧):

أحدُها:

الرِّقُّ، فلا يرثُ الرقيقُ مُطْلَقًا (٨)، ولَو مَعَ تَدْبِيرِه، أوْ كِتَابتِه (٩)، أوِ استِيلادِه، ولَو فِي بعضِه لا المورث، إذ يتصورُ أن يُورثَ معَ الرِّقِّ فِي كلِّه