Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الجعالة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٢٤٢

فلَهُ عليَّ كذا.

ولا بُدَّ فِي الكُلِّ (١) أَنْ يكونَ العِوَضُ مَعْلُومًا (٢) إلا فِي صُورةِ العِلْجِ، فسيَأتِي فِي السِّيَرِ.

وإنما يَستحِقُّ الجُعْلَ أو (٣) حِصَّةً مِنَ المَردودِ عِنْدَ المُتولِّي مَن سَمِعَ النِّداءَ مِن المُلتزِمِ أوْ مِمَّنْ أَخبَرَ عنه إنْ صدَّقَه الأصْلُ (٤).

ولَو كانَ السامِعُ صغيرًا أو مَجنونًا إذا عَمِلَ السامعُ العَملَ المَقصودَ بنَفْسِه أو بِوَكيلِه أوْ بِعَبْدِه أوْ بِمُعاوِنِهِ لَه خاصةً [مَعَ بَقاءِ العَقْدِ، ولا بَرَأَةَ بالقِراضِ إلا إذا سلَّمَ المضمونُ ثَمنَ ما اشْتراهُ على الأرْجَحِ] (٥) ولو ردَّهُ (٦) مَنْ كانَ فِي يَدِه كالآبِقِ لا كالدَّراهِمِ ونحوِها، أوْ دلَّه مَنْ ليس فِي يَدِه فِي صُورةِ مَنْ دلَّنِي.

ولَوْ عَمِلَ جَماعةٌ سامِعُونَ فهُو بَيْنَهم، فإنْ تَفاوَتَ جُعْلُهم، فلِكُلِّ قِسْطٍ جُعْلُهُ.

* * *