Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الجعالة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٢٤٠

باب الجِعالة

هي بكسرِ الجِيمِ.

وهي لُغةً: اسمٌ لِمَا يُجعَلُ للإنسانِ على شيْءٍ يَفعلُهُ، وكذا الجُعْلُ والجَعِيلةُ.

وشرْعًا: التزامُ مُطلَقِ التصرُّفِ عِوَضًا مَعْلُومًا، قابِلًا للمُعاوضةِ، على عَملٍ مُعيَّنٍ مَعلومٍ (١)، أو مَجهولٍ، لِمُعيَّنٍ أوْ غيرِ مُعيَّنٍ.

وأصلُها مِنَ القُرآنِ قولُه تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٢)﴾ (٣) بناءً على أن شَرْعَ مَن قَبْلَنا شَرْعٌ لَنا مَا لَمْ يَرِدْ ناسخٌ، وفيه اختلافُ تَرجيحٍ.

ومِنَ السُنةِ:

حديثُ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ ﵁ فِي رُقيةِ اللَّدِيغِ بالجُعْلِ على قَطيعٍ مِنَ