Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي ضابط في الإبدال

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٢٣٨

وإذا خاط قَبَاء وقال: "أذِنْتَ لي هكذا"، وقال صاحِبُهُ: "بل أذنتُ فِي قميصٍ"، فالقولُ لِصاحِبِهِ بيمينِهِ، فإذا حَلَفَ فلا أُجرةَ عليه، وعلى الخَيَّاطِ أرْشُ النقصِ.

* * *

ضابط فِي الإبدال:

مُتَعَلِّقاتُ الإجارة مستوفٍ، ومستوفًى منه، ومستوفَى به (١):

* فالمستوفِي: يجوزُ إبدالُهُ بِمِثلِهِ وبأخفِّ منهُ.

* والمستوفَى منه: المعين لا يُبدلُ وفِي الذِّمةِ يُبدل، وفِي الدابَّةِ المُعينة عما فِي الذمة تُبدلُ بالعيبِ والتوقُّف (٢)، وليس للمؤجِرِ الانفرادُ بذلك على ما صححوه، والنصُّ فِي "الأم": له ذلك، وهو الأرجحُ.

ويجرِي ذلك فِي تقدُّم المستأجِرِ بمنفعتِها عند الفَلَس.

وجزموا بجوازِ إجارتِهِ إياها، وبالاعتِياضِ (٣) عن منفعتِها بعد تسلُّمِها (٤)، وقواعِدُ المذهبِ شاهدةٌ بمنعِهما.

* والمستوفَى به: كالصبيِّ المُعَيَّنِ لِلإرْضاعِ لا يُبدلُ على النَّصِّ، ويَنفرِدُ