التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ٢٢٨
الأصح؛ إذ موردُها المنفعةُ على المشهور، وقال أبو إسحاق: العينُ لتُستوفَى مِنها المنفعةُ (١) (٢).
* * *
ضابطٌ:
لا يكونُ فِي الإجارةِ استيفاءُ عينٍ مستحقَّةٍ للمؤجر (٣) إلَّا تابعةً لمنفعةٍ فِي عشرِ صورٍ للحاجةِ:
١ - المرأةُ للإرضاع.
٢ - والبئرُ لِيستقى ماؤُها.
٣ - والعقارُ مِن بستانٍ أو دارٌ أو حَمَّامٌ يُستأجَرُ، وفيه بئرٌ فيُسقى منها.
٤ - وكذا الأرضُ للزراعةِ (٤) ولها شِرْبٌ، استمرَّتِ العادةُ بإجارتِها معه، وإلَّا فلابُدَّ مِن شرطِهِ.