التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ٢١٨
الجدِيدِ (١)، إلَّا تبعًا لواحِدٍ مِنهما على الأصحِّ، وإلا المُقْلُ (٢) على وجهٍ جَزَمَ به المَحَامِلِيُّ (٣) وغيرُه، وهو راجحٌ، خلاف ما صَحَّح فِي "الروضة" (٤).
* * *
ضابطٌ:
يُخالفُ النَّخلُ والعنبُ سائِرَ الأشجارِ (٥) فِي خمسةِ أشياء (٦):
١ - الخَرْصُ (٧).
٢ - والزكاةُ.
٣ - والعَرَايا.
٤ - والمساقاةُ.
٥ - وجوازُ الاستقراضِ.
[وزاد النخلُ على العنبِ التأبيرَ. ذَكَرَ ذلك المَحَامِلِيُّ، وما ذكره فِي جوازِ