Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الشفعة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٢٠٠

ولا شفعةَ فِي [البِناء المملوكِ في] (١) أرضِ سوادِ العِراقِ.

وكذا لا شُفعةَ فِي بيع جِدارٍ مع أُسِّهِ أو شجرةٍ مع مغرسِها (٢) دون المُتخلِّلِ.

والمسلَكُ المعتَبَرُ عندَ الشَّافعِيِّ ﵁، فِي إثباتِ الشُّفعة فِي الأرضِ (٣) وتابِعِها: قَبولُ القسمةِ إجبارًا، وذلك بأنْ لَا يكونَ فيها ردٌّ، وأن يُنتفع بالمقسوم بعدَ القسمةِ على نحوِ ما كان قبلَها، فما لا يقبلُ ذلِك مِن الجانِبينِ لا شُفعةَ فيه (٤).

وما يقبلُهُ من الجانبين فيهِ الشُّفعةُ منهما، إلَّا فِي صورةٍ واحدةٍ، وهي الممرُّ المُشتَرَكُ دونَ الدَّارِ المَبِيعةِ لا شُفعة فيه إذا لم يكنِ للمشتَرِي فتْحُ بابٍ مِن موضع آخَرَ (٥).